نظام الإلإرث في الإلإسلالام (أركانھ ، شروطھ ، موانعھ )

نظام الإرث في الإسلام أركانھ شروطھ موانعھ أركان الإرث 1 المورث وھو المیت الذي یستحق غیره أن یرث منھ 2 الوارث وھو ینتمي إلى المیت بسبب من أسباب الإرث 3 التركة وھو ما یورث عن المیت ویسمى میراثا وإرثا وتركة والتركة في اللغة ما یتركھ الشخص ویبقیھ واصطلاحا ما یتركھ الشخص بعد موتھ من أموال وحقوق شروط الإرث شروط الإرث موت المورث موت المورث أ الموت الحقیقي ھو مفارقتھ الحیاة فعلا ویثبت ذلك برؤیة أو سماع أو بحكم القاضي بناء على البینة من شھود ومستندات ب موت المورث حكما یثبت بحكم القاضي المقر موت المورث اجتھادا أو بناء على القرائن والأحوال المرجحة موتھ بعد التحري عنھ حیاة الوارث أ حیاة حقیقیة تثبت حیاة الوارث حقیقة بالمشاھدة والبینة في محل القضاء ب حیاة تقدیریة تثبت حیاتھ تقدیرا بأن یولد حیا بعد موت مورثھ مع تحقق وجوده قبل الوفاة كالحمل الذي حملت بھ أمھ قبل وفاة أبیھ ثم تم میلاده حیا بعد الوفاة فھذا من الورثة تقدیرا عند موت أبیھ موانع الإرث موانع أصلیة أ القتل إذا قتل الوارث مورثھ فإنھ لا یرث منھ إذ قد یقصد من ذلك استعجال إرثھ فیعاقب بحرمانھ منھ ودلیل ذلك قول الرسول صلى االله علیھ وسلم لیس لقاتل میراث رواه مالك وأحمد وغیرھما وقول النبي علیھ الصلاة والسلام لا یرث القاتل شیئا رواه أبو داود ویروي الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال من قتل قتیلا فإنھ لا یرثھ وإن لم یكن لھ وارث غیره والقتل المانع من المیراث بالطبع ھو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل ھو المباشر للقتل أو كان المتسبب فیھ فائدة القتل یدخل تحتھ خمس صور قتل العمد وشبھ العمد ضرب الشخص بما لا یقتل عادة قتل الخطأ القتل الواجب كالقتل لقصاص القتل المشروع ما كان دفاعا عن النفس ب اختلاف الدین أجمع العلماء على أن المسلم لا یرث من غیر المسلم وكذلك لا یرث غیر المسلم من المسلم لقول النبي صلى االله علیھ وسلم لا یتوارث أھل ملتین شیئا رواه أحمد وأبو داود ولأن الإرث یبنى على الولایة والنصرة ولا یتحقق ذلك مع اختلاف العقیدة ج الردة ویراد بھا خروج المسلم عن دینھ وإعلانھ الكفر بھ طائعا مختارا أعاذنا االله من ذلك والردة تمنع الإرث فلا یرث المرتد من غیره لا مسلما ولا غیر مسلم لأنھ في حكم المیت لقول الرسول صلى االله علیھ وسلم من بدل دینھ فاقتلوه والمیت لا یرث والدلیل على ذلك إجماع الفقھاء أما أموالھ فلورثتھ المسلمینمن بعده موانع تبعیة الموانع التبعیة ترجع الموانع التبعیة إلى فقدان سبب من أسباب الإرث أو فقدان شرط من شروطھ أنواعھا أ جھالة تاریخ الموت فلو غرق جماعة في سفینة واحدة وفیھم أقارب كولد وأبیھ مثلا ولم یعرف منھم المتأخر في الوفاة فإنھ لا توارث بینھم لأن من شروط الإرث تحقق حیاة الوارث عند وفاة المورث ب جھالة الوارث كما لو أرضعت امرأة صبیا مع ولدھا وماتت ولم یعرف أیھما ابنھا فلا یرثھا أي منھما لعدم تحقق النسب في كل واحد منھما ج اللعان إذا رمى زوج زوجتھ بالزنا ونفي نسب ابنھا إلیھ وحكم القاضي بنفي النسب بعد الملاعنة فإن ھذا الولد لا یرث من الزوج رغم أنھ جاء على فراش الزوجیة الصحیح وذلك لانتفاء نسبھ عنھ ولكنھ یرث من أمھ الزوجة وھي ترثھ لتحقق نسبھ إلیھا د الزنا لا یرث ولد الزنا من الزوج ولو اعترف بھ رغم أن أمھ ولدتھ وھي على عصمة ھذا الزوج ولكنھ یرث منھا وھي ترثھ لتحقق نسبھ إلیھا وذلك لأن الزنى طریق غیر مشروع للولادة ولا مثبت للنسب httpnetcourfreefr
Mohamed Chahboun
أرسلت .
- الملفات : الملفات.
- المستوى : الأولى باكالوريا.
- المادة : التربية الإسلامية.
كلمات مفتاحية :
نظام الإلإرث الإلإسلالام أركانھ شروطھ موانعھ
نظام الإلإرث الإلإسلالام أركانھ شروطھ موانعھ