نظام الإلإرث في الإسلام (أنواع الورثة ، الفروض و أصحابھا)


httpnetcourfreefr نظام الإرث في الإسلام أنواع الورث الفروض و أصحابھا أصحاب الفروض أصحاب الفروض أصحاب الفروض ھم الورثة الذین حدد القرآن الكریم أو السنة النبویة أو إجماع الفقھاء نصیبھم في التركة والفروض لغة جمع فرض وھو القطع والتقدیر واصطلاحا ما یثبت بدلیل مقطوع بھ وھو سھم مقدر للوارث في التركة والفرض والسھم مترادفان أصناف أ أصناف أ حاب الفروض حاب الفروض الزوج لا یحجب حجب حرمان مطلقا ولھ حالتان ھما 1 النصف إن لم یكن لزوجتھ المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل 2 الربع إن كان لزوجتھ المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى منھ أو من غیره الزوجة لا تحجب حجب حرمان مطلقا ولھا حالتان ھما 1 الربع إن لم یكن لزوجھا المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل 2 الثمن إن كان لزوجھا المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل والزوجات والواحدة یشتركن في الربع والثمن لقولھ تعالى quot ولھن quot وھو اسم جمع وعلیھ الإجماع الأم لا تحجب حجب حرمان مطلقا وأحوالھا في المیراث ثلاثة ھي 1 السدس إذا كان للمیت فرع وارث مھما نزل أو كان لھ اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جھة كانوا 2 ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنین من الإخوة والأخوات من أیة جھة كانوا 3 ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجین مع الأب بخلاف الجد إذ لھا معھ ثلث الكل میراث الإخوة والأخوات لأم یحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل ویحجبون بالأب أو الجد ولھما حالتان ھما 1 السدس للمنفرد منھم ذكرا كان أو أنثى 2 الثلث للاثنین فصاعدا ذكورھم وإناثھم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا یفرق بینھما في القسمة الجدة لأم أو لأب الجدة لأم تحجب بالأم الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب 1 السدس إن كانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم 2 یقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم الأب لا یحجب حجب حرمان مطلقا ولھ ثلاثة أحوال في المیراث ھي 1 السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر 2 السدس الفرض والتعصیب عند وجود الفرع الوارث المؤنث 3 التعصیب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى الجد یحجب في حیاة الأب ولا یرث إلا بعد وفاتھ ولھ خمسة أحوال ھي 1 السدس فرضا مع الفرع المذكر كالابن وابن الابن وإن نزل 2 السدس فرضا والباقي بالتعصیب مع الفرع الوارث المؤنث 3 كل التركة إذا لم یكن معھ أحد من الورثة 4 الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض 5 یقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غیر المذھب الحنفي - كأنھ أخ لھم بحیث لا یقل نصیبھ عن سدس المال بنات الصلب لا تحجب حجب حرمان مطلقا وأحوالھا في المیراث ثلاثة ھي 1 النصف للبنت الواحدة 2 الثلثان للاثنتین فأكثر 3 تعصیبھن بالابن بنات الابن یحجبون بالبنتین الصلبیتین وبالابن وأحوالھن في المیراث أربعة ھي 1 النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب المیت 2 الثلثان للاثنتین فأكثر في عدم وجود بنات من صلب المیت 3 السدس مع البنت الصلبیة الواحدة تكملة للثلثین 4 تعصیب بنات الابن بأخیھن أو ابن عمھن المساوي لھن في الدرجة الأخوات الشقیقات تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب و بالجد عند الأحناف وأحوالھن في المیراث خمسة ھي 1 النصف للأخت الواحدة 2 الثلثان للأختین فصاعدا 3 ترث بالمفاضلة مع شقیقھا للذكر مثل حظ الأنثیین httpnetcourfreefr
4 أن یصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن أي یأخذن الباقي عملا بالحدیث الشریف اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة 5 مقاسمتھا للجد إذا كانت المقاسمة أفضل لھ الأخت لأب تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقیق وبالأختین الشقیقتین فأكثر وبالأخت الشقیقة مع البنت أو بنت الابن وأحوالھن في المیراث ستة ھي 1 النصف للأخت لأب الواحدة 2 الثلثان للاثنتین فأكثر 3 ترث بالمفاضلة مع شقیقھا للذكر مثل حظ الأنثیین 4 أن یصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن 5 للأخت لأب مع الأخت الشقیقة السدس تكملة للثلثین 6 مقاسمتھا للجد إذا كانت المقاسمة أفضل لھ العصبات العصبة لغة الإحاطة والشمول وأبناء الرجل وقرابتھ لأبیھ اصطلاحا كل من حاز جمیع التركة إذا انفرد بھا أو حاز ما أبقاه أصحاب الفروض منھا أقسامھا القسم الأول العصبة بالنفس وھو كل قریب مذكر لا ینتسب للمیت بأنثى لوحدھا كیف ترث العصبة بالنفس جھة البنوة تقدم على جھة الأبوة فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جھة الأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جھة الأخوة وھي مقدمة على جھة العمومة فإذا لم یوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منھا وإذا كان الورثة عصبات متحدین في الجھة كان أحقھم بالإرث أقربھم إلى المیت درجة فیقدم الابن على ابن الابن والأب على الجد والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم وعم المیت على عم أبیھ وھكذا فإن تساووا في الدرجة كان أحقھم بالإرث أقواھم قرابة كالأخ الشقیق یقدم على الأخ لأب وابن الأخ الشقیق یقدم على ابن الأخ لأب والعم الشقیق یقدم على العم لأب فإن تساووا في الجھة والدرجة وقوة القرابة استحق الجمیع على السواء والدلیل على توریث العصبة النسبیة قول الرسول صلى االله علیھ وسلم ألحقوا الفرائض بأھلھا فما بقي فلأولى رجل ذكر والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وھم 1 البنوة وھم فروع المیت ثم فروع فروعھ أي أولاده الذكور ثم أولاد أولاده الذكور ألخ 2 الأبوة أصول المیت وھو الأب ثم الجد 3 الأخوة وھم فروع أب المیت وھم أخوتھ الذكور ثم بنوھم یقدم منھم الأشقاء 4 العمومة ھم فروع الجد الصحیح وھم الأعمام ثم بنوھم الذكور وإن نزلوا یقدم منھم الأعمام لأبوین ثم الأعمام لأب ثم بنوھم لأبوین الذكور ثم بنو الأعمام لأب الذكور القسم الثاني العصبة بالغیر وھي كل أنثى احتاجت في عصوبتھا إلى الغیر وشاركت ذلك الغیر في تلك العصوبة وتنحصر في الإناث التي فرضھن النصف عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وھن أربع - 1 البنت البنت ولھا فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كان معھا ابن أحد أشقائھا فإنھا ترث بالتعصیب للذكر مثل حظ الأنثیین 2 بنت الابن تعصب مع ابن الابن المحاذي لھا مطلقا أخوھا أو ابن عمھا 3 الأخت الشقیقة تعصیبھا مع الأخ الشقیق أو مع الجد ویكون كأخ معھا 4 الأخت لأب تعصیبھا مع الأخ لأب أو مع الجد ویكون كأخ معھا القسم الثالث العصبة مع الغیر وھي كل أنثى احتاجت في عصوبتھا إلى الغیر ولم یشاركھا ذلك الغیر في تلك العصوبة وھن اثنتان - 1 الأخت الشقیقة تعصیب الأخت الشقیقة أو الأخوات الشقیقات مع البنت أو بنت الابن أو معھما ویكون لھن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض 2 الأخت لأب تعصب الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن أو معھما ویكون لھن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض httpnetcourfreefr
تحميل

PDF

7443 مشاهدة.

Mohamed Chahboun

Mohamed Chahboun

أرسلت .



كلمات مفتاحية :
نظام الإلإرث الإسلام أنواع الورثة الفروض أصحابھا
نظام الإلإرث الإسلام أنواع الورثة الفروض أصحابھا bacdoc bac doc dok document cours bacalaureat bacalauréat baccalauréat bacalauréat bacalaureat baccalauréa baccalaurea maroc باك دوك باكدوك دروس بكالوريا باكلوريا باكالوريا المغرب 2014 2015 2016