نظام الإرث في الإسلام (الحجب وأنواعھ)


1 httpnetcourfreefr نظام الإرث في الإسلا الإرث في الإسلام الحجب وأنواعھ الحجب تعریفھ وأسبابھ لغة المنع ومنھ قولھ تعالى كلا إنھم عن ربھم یومئذ لمحجوبون المطففین15 واصطلاحا منع من قام بھ سبب الإرث من الإرث بعضھ أوكلھ أسباب الحجب للحجب سببان وھما حجب بوصف أو حجب بشخص الحجب بسبب الوصف ھو أن یتصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة المتقدمة رق أو قتل أو اختلاف دین - فمن اتصف بالعبودیة أو بكونھ قاتلا لمورثھ أو مخالفا لدین مورثھ فوجوده كعدمھ لا یرث ولا یحجب غیره ولا یعصب غیره وقد تقدم البحث عن ذلك في الفصل الأول- موانع الإرث- ومن الواضح أن لا مانع من دخولھ على جمیع الورثة الحجب بسبب الشخص ھو كون شخص سببا لمنع آخر من بعض إرثھ أوكلھ وھو قسمان - حجب نقصان - حجب حرمان حجب النقصان حجب النقصان ھو كون شخص سببا لمنع آخر بعض إرثھ وھذا قسمان أیضا ازدحام و انتقال فالازدحام وھو ثلاثة 1- ازدحام في فرض وذلك في حق كل طائفة تشترك في فرض كالزوجات في الربع أو الثمن وكالجدات في السدس وكالبنات وبنات الابن والشقائق والأخوات من الأب في الثلثین وكبنات الابن والأخوات من الأب في السدس وكأولاد الأم في الثلث - فاشتراك العدد في فرض واحد سبب نقص بعض الإرث على أفراد العدد 2- ازدحام في تعصیب وذلك في حق كل طائفة تشترك في تعصیب كالأولاد وأولاد البنین وإن نزلوا و الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وبني الأشقاء أو لأب والأعمام الأشقاء أو لأب وإن علوا وبنیھم وإن نزلوا والمعتقین والمعتقات وعصبتھم بالنفس 3- ازدحام في عول وذلك عند ازدحام فروض تكاثرت في مسألة فزادت سھامھا على أصل المسألة كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجھا وشقیقتیھا وإخوة لھا من أمھا وأمھا فللزوج النصف وللشقیقتین الثلثان و للإخوة من الأم الثلث وللأم السدس فازدحمت سھام فروض ھذه المسألة فزادت على أصلھا فعالت المسألة من ستة إلى عشرة راجع ذلك في باب العول والانتقال وھو أربعة 1- انتقال من فرض إلى فرض أقل منھ وذلك في حق كل من لھ فرضان كأحد الزوجین والأم عند وجود الفرع الوارث من النصف والربع والثلث إلى الربع والثمن والسدس وكبنات الابن مع فرع أنثى ورثت النصف من النصف أو الاشتراك في الثلثین إلى السدس وكالأخوات من الأب مع شقیقة ورثت النصف فرضا من النصف أو الاشتراك في الثلثین إلى السدس 2- انتقال من فرض إلى تعصیب أقل منھ وذلك في حق ذوات النصف عندما ینتقلن من إرث النصف فرضا إلى التعصیب بالغیر 3- انتقال من تعصیب إلى تعصیب أقل منھ وذلك في حق العصبة مع الغیر عندما ینتقلن منھا إلى العصوبة بالغیر 4- انتقال من تعصیب إلى فرض أقل منھ وذلك في حق الأب وأبیھ وإن علا عندما ینتقل أحدھم من إرث المال بالتعصیب إلى فرض السدس ملاحظة حجب النقصان یدخل على جمیع الورثة كما ھو واضح مما تقدم حجب الحرمان وھو كون شخص سببا لحرمان آخر من الإرث كلھ وھذا ھو القسم الثاني من قسمي الحجب بالشخص وھذا الحجب مبني على قواعد ثلاث و إلیكھا قواعد في حجب الحرمان 1- الفروع لا یحجبھم إلا الفروع httpnetcourfreefr
2 ویتفرع عن ھذه القاعدة أ- كل ذكر من الفروع یحجب من كان أنزل منھ ذكرا كان أم أنثى مثالھ الابن الذكر یحجب جمیع أولاد البنین وكذلك كل ابن ابن یحجب كل ابن ابن أنزل منھ ب- الأنثى من الفروع لا تحجب أحدا من الفروع مثالھ البنت أو البنات لا یحجبن أولاد البنین وأما عدم إرث بنات الابن مع العدد من إناث الفروع اللاتي أعلى منھن فإنھ بسبب استغراق إناث الفروع الثلثین ولیس حجبا لأنھ لو وجد مع بنات الابن النازلات ابن ابن في درجتھن أو أنزل منھن عصبھن في الباقي وورثن مع البنات 2- الأصول لا یحجبھم إلا الأصول ویتفرع عن ھذه القاعدة أ- ذكور الأصول لا یحجبھم إلا ذكور الأصول مثالھ الأب یحجب الجد وأما الأم لا تحجب الجد لأنھا من إناث الأصول ب- إناث الأصول لا یحجبھن إلا إناث الأصول مثالھ الجدة تحجبھا الأم ولا یحجبھا الأب ولو كانت من قبلھ خلافا لغیر الحنابلة فعندھم الأب وأبوه وإن علا یحجب كل منھم الجدة من قبلھ ومن قبل آبائھ- وقد تقدم بیان ذلك في أحكام الجدات- 3- الحواشي یحجبھم الفروع والأصول والحواشي ویتفرع عن ھذه القاعدة أ- كل ذكر من الفروع یحجب الحواشي جمیعا مثالھ ابن ابن وإن نزل یحجب الأخ الشقیق فھو أولى أن یحجب العم الشقیق ومن دونھما ب- الأنثى من الفروع لا تحجب من الحواشي غیرأولاد الأم مثالھ بنت مع ابن عم نازل للبنت النصف فرضا والباقي لابن العم مثال آخر بنت ابن نازل مع أخ من الأم ومع ابن أخ من الأب نازل فلبنت الابن النصف والباقي لابن الأخ والأخ من الأم محجوب ببنت الابن ج- كل ذكر من الأصول یحجب الحواشي جمیعا خلافا لمن یورث الإخوة لغیر الأم مع الجد د- الأنثى من الأصول لا تحجب أحدا من الحواش مثالھ الأم مع ابن عم نازل ومع أخت من الأم فللأم الثلث وللأخت من الأم السدس والباقي لابن العم النازل ھ- كل فرد من الحواشي ذكر أو أنثى یحجب كل من دونھ جھة أو درجة أو قوة إذا كان وارثا بالتعصیب إلا ولد الأم فلا یحجبھم إلا الفرع الوارث مطلقا أو الأصل الذكر الوارث مثالھ بنت وأخت من الأب وابن أخ شقیق فللبنت النصف وللأخت من الأب الباقي تعصیبا وتحجب الأخت من الأب ابن الأخ الشقیق لأنھا أقرب منھ درجة مثال آخر بنت وشقیقة وأخوات من الأب فللبنت النصف وللشقیقة الباقي تعصیبا ولاشيء للأخوات من الأب لأن الشقیقة أقوى قرابة فھي تحجب الأخوات من الأب لأنھا ورثت- ھنا- تعصیبا مثال آخر زوج وشقیقة وأخوات من الأب فللزوج النصف وللشقیقة النصف فرضا وللأخوات من الأب السدس فرضا- تكملة الثلثین- وتعول المسألة فلم تحجب الشقیقة الأخوات من الأب لأنھا ھنا ورثت بالفرض لا بالتعصیب أقسام الورثة باعتبار حجب الحرمان أقسام الورثة باعتبار حجب الحرمان - ینقسم الورثة باعتبار حجب الحرمان إلى أربعة أقسام - من لا یحجب أحدا ولا یحجبھم أحد وھم الزوجان 2- من لا یحجبھم أحد وھم یحجبون غیرھم وھم الأبوان والولدان 3- من لا یحجب أحدا ویحجبھم غیرھم وھم أولاد الأم 4- من یحجب غیرھم ویحجبھم غیرھم وھم بقیة الورثة httpnetcourfreefr
تحميل

PDF

10329 مشاهدة.

Mohamed Chahboun

Mohamed Chahboun

أرسلت .



كلمات مفتاحية :
نظام الإرث الإسلام الحجب وأنواعھ
نظام الإرث الإسلام الحجب وأنواعھ bacdoc bac doc dok document cours bacalaureat bacalauréat baccalauréat bacalauréat bacalaureat baccalauréa baccalaurea maroc باك دوك باكدوك دروس بكالوريا باكلوريا باكالوريا المغرب 2014 2015 2016