نظام الارث في الاسلام


imaM Malik1LM نظام الإرث في الإسلام ميراث الأخت لأب لهنا سبع حالات الحالة الأولى ترث الأخت لأب الواحدة نصف التركة إذا لم يكن معها معصب ولا فرع وارث مؤنث ولا أخت شقيقة ولا حاجب الحالة الثانية يرثن ثلثي التركة إذا تعددن وغاب العاصب والفرع الوارث المؤنث والأخت الشقيقة والحاجب الحالة الثالثة ترث الأخت لأب أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين بشرط عدم وجود أخ لأب يعصبها ولا حاجب ولا فرع وارث مؤنث حظ الأنثيين ا لقاعدة quotللذكر مثل quotالحالة الرابعة الأخت لأب أو أكثر يعصبها الأخ لأب فترث معه طبق ا وحجبا فترث الحالة الخامسة الأخت لأب أو أكثر ترث بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث كالبنت وبنت الابن وإن نزلت فتصير كأنها أخ لأب إرث باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض الحالة السادسة تحجب الأخت لأب أو أكثر بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها معصب أخ لأب لاستيفاء الشقيقتين نصيب الثلثين الحالة ال سابعة تحجب الأخت لأب أو أكثر إذا وجد معها الأخ لأب أو لم يوجد ب أ الأب ب الابن وابن الابن وإن نزل ج الأخ الشقيق د الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير ميراث الأخت الشقيقة لها ست حالات الحالة الأولى ترث الأخت الواحدة النصف عند عدم وجود معصب ولا حاجب ولا من ترث معها بالتعصيب البنت أو بنت الإبن الحالة الثانية يرثن ثلثي التركة عند تعدده ن وعدم وجود معصب أو حاجب أو من ترثن معهن بالتعصيبالبنت أو بنت الإبن حظ الأنثيينquot ترث ا لقاعدة quotللذكر مثل الحالة الثالثة الأخت الشقيقة أو أكثر ترث بالتعصيب بالغير إذا وجدت مع الأخ الشقيق أو أكثر فترث معه وفق الأخت الشقيقة بالتعصيب بوجودها مع الجد عندما تكون المقاسمة أفضل للجد ا وحجبا فترث باقي التركة تعصيبا بعد الحالة الرابعة الأخت الشقيقة أو أكثر ترث بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث فتصبح كأنها أخ شقيق إرث أصحاب الفروض الحالة الخامسة مسألة شاذةترث الأخت الشقيقة أو أكثر بالاشتراك في الثلث في المسألة المشتركة التي تتحقق بتوافر الشروط الآتية وجود الزوج صاحب النصف 1 وجود صاحب السدس الأم أو الجدة 2 وجود اثنين فأكثر من الإخوة لأم 3 وجود أخت شقيقة أو أكثر مع أخ شقيق أو أكثر 4 ر كالابن وابن الابن وإن نزل الحالة السادسة تحجب الأخت الشقيقة أو أكثر بوجود الأب وبالفرع المذك أصحابه سبعة 61 الأب 1 الجد لأب 2 الأم 3 الجدة لأم أو لأب 4 الإخوة لأم عند الإنفراد 5 بنت الابن 6 الأخت لأب 7 يرثه اثنان 31 الأم 1 الإخوة لأم عند التعدد 2 ترثها أربعة نسوة 32 البنتان فأكثر 1
ابنتا الابن فأكثر 2 الأختان الشقيقتان فأكثر 3 الأختان لأب فأكثر 4 الحقوق المتعلقة بالتركة تخرج بالترتيب التالي الحقوق العينية المترتبة على التركة كالوديعة والرهن 1 نفقات تجهيز الميت ودفنه بالمعروف 2 الديون المترتبة على الميت وتقدم ديون العباد على ديون االله 3 الوصايا 4 حقوق الورثة 5 الحقوق المتعلقة بالتركة تخرج بالترتيب التالي الحقوق العينية المترتبة على التركة كالوديعة والرهن 1 نفقات تجهيز الميت ودفنه بالمعروف 2 الديون المترتبة على الميت وتقدم ديون العباد على ديون االله 3 الوصايا 4 حقوق الورثة 5 ميراث بنات الابن بنت الابن هي كل بنت تنتسب إلى المتوفى بطريق ابنه مهما نزلت درجة أبيها فتشمل بنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا مهما نزل الابن من يحجبها يحجبها الإبن الأعلى درجة منها مطلقا بحيث إذا وجد لم ترث معه في المسألة 1 البنتان الأعلى درجة منها بشرط عدم وجود من يعصبها 2 من يعصبها يعصبها ابن الإبن المساوي لها في الدرجة وهو أخوها أو ابن عمها ويعصبها ابن الإبن الأسفل درجة منها وهو ابن أخيها أو ابن ابن عمها وترث بنت الإبن بالتعصيب مع من ذكر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يوجد مع بنت الإبن من يحجبها ولا من يعصبها ورثت بالفرض إذا انفردت فتحل محل البنت الصلبية عند عدم وجودها 1 ترث النصف فرضا ترث الثلثين هي ومن معها من بنات الابن عند تعددهن وهذا بالطبع ما لم يوجد فرع وارث مذكر 2 ترث السدس فرضأ مع البنت الواحدة تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين عند عدم وجود الابن العاصب فإن وجدت بنت صلبية واحدة ووجدت معها 3 بنت الابن فإن البنت الصلبية تستحق النصف وبنت الابن تستحق السدس تكملة الثلثين ويلاحظ أنه عند تعدد بنات الابن في هذه الصورة فإنهن يشتركن في هذا السدس ميراث الأب الأب أصل وارث مذكر مباشر للأب ثلاث حالات وهو من الستة الذين لا يحرمون من الميراث مطلقا ويرث الأب أحيانا بالفرض وحده ويرث أحيانا بالعصبية وحدها ويرث أحيانا بالفرض والعصبة جميعا فهذه ثلاث حالات أجمع عليها الأئمة الأربعة وأصحابهم الحالة الأولى 16 السدس أن يرث بالفرض المطلق وهو السدس أي الخالص عن التعصب أي بالفرض وحده وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن ابن وارث آخر أو أن لا يكون وإذا كان مع الابن أو ابن الابن وارث آخر فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو
بنات أبنائه وأن لا يكون د ا ن له ول ن ك ر ك إ ت هما ال سد س مما ل واحد من لك ه بوي والدليل على توريثه هذه الحالة قوله تعالى ولأ الحالة الثانية ع عصبة أن يرث بالتعصب المحض وهذه الحالة مع غير الولد فيأخذ المال أن انفرد وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم أو جدة فلذي الفرض فرضه ث فأضاف ل الث مه لأ بواه ف ثه أ د وور م يك ن له ول ن ل إ وباقي المال له وإن لم يكن معه وارث أصلا أخذ جميع التركة والدليل على هذه الحالة قولة االله تعالى ف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب والذي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفرض المقدرة هو الوارث بالعصوبة فكان الباقي كله للأب ميراثا مه ال سد س للأم مع الأخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ولا ذكر للأخوة لأ خوة ف ا ن له إ ن ك إ ثم قال ف الحالة الثالثة 16 ع ن ر ك إ ت هما ال سد س مما ل واحد من لك ه بوي أن يرث بالفرض والتعصب معا وهذه الحالة تكون مع إناث الولد أو إناث ولد الابن فله السدس لقوله تعالى ولأ د ا ن له ول ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ثم يأخذ ما بقى بالتعصب لما روى ابن عباس قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم quot ألحقوا الفرائض ك بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكرquot والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن واجمع أهل العلم على هذا كله وليس في حالات الأب اختلاف بين العلماء العصبة مع الغير الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة ميراث الأخت الشقيقة النصف فرضا إذا كانت منفردة ولم يكن معها من يعصبها 1 الثلثان فرضا عند تعددهن ولم يكن معه ن من يعصبه ن 2 التعصيب بالغير إذا كان معها معه ن من يعصبه ن الأخ الشقيق 3 للذكر مثل حظ الأنثيين التعصيب مع الغير عند وجود الفرع الوارث المؤنث وعدم وجود العاصب أو الجد 4 ر 5 تحجب بالأب والفرع الوارث المذك تشارك الإخوة لأم في الثلث مع أخيها الشقيق في المسألة المشتركة 6 ترث الأم الثلث بتوفر شرطين اثنين عدم وجود الفرع الوارث1 وعدم وجود المتعدد من الإخوة كيفما كانوا اثنان فما فوق ذكورا أو إناثا أو مختلطين أشقاء أو لأب أو لأم2 لا بد من توفر الشرطين معا حتى ترث الثلث فإن لم يتوفر شرط واحد ورثت الأم السدس من يحجب بنت الإبن بنت الإبن يحجبها الإبن الأعلى درجة منها مطلقاوالبنتان بشرط عدم وجود من يعصبها مثلا بنت الإبن يحجبها الإبن بنت ابن الإبن يحجبها ابن الإبن بنت ابن ابن الإبن يحجبها ابن ابن الإبن من يعصب بنت الإبن بنت الإبن يعصبها ابن الإبن المساوي لها في الدرجة أو الأدنى منها درجة ابن الإبن المساوي لها في الدرجة قد يكون أخوها أو ابن عمها ابن الإبن الأدنى منها درجة قد يكون ابن أخيها أو ابن ابن عمها لا يكفي وجود بنتين فأكثر حتى تحجب بنت الإبن
بل لا بد من عدم وجود من يعصب بنت الإبن حتى تحجب فإن كان معها ابن ابن مساو لها في الدرجة أو أسفل منهاورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين وهكذا يمكن القول إن البنتين لا تحجبان بنت الإبن بإطلاق بل بشرط وهو ما ذكرناه أما الإبن الأعلى درجة منها ومنه ابن الإبن الأعلى درجة منها أيضا فيحجبها مطلقا أي بدون شرط مجرد وجوده تصير غير وارثة لأته يحجبها حتى ولو كان معها ابن ابن مساو لها في الدرجة أو أسفل منها الموضوع للنقاش ومن له توضيح أو بيان فليتفضل مشكورا الحقوق المتعلقة بالتركة تخرج بالترتيب التالي الحقوق العينية المترتبة على التركة كالوديعة والرهن 1 نفقات تجهيز الميت ودفنه بالمعروف 2 الديون المترتبة على الميت وتقدم ديون العباد على ديون االله 3 الوصايا 4 حقوق الورثة 5 إذا وجدت الأم في المسألة هل ترث معها الجدة لأم الجواب لا هل ترث معها الجدة لأب الجواب لا الخلاصة الأم تحجب جميع الجدات سواء كانت لأم أو لأب بعيدة أم قريبة الأب يحجب جميع الإخوة الأب يحجب الإخوة الأشقاء الأب يحجب الإخوة لأب الأب يحجب الإخوة لأم هل يحجب الأب أبناء هؤلاء الإخوة الجواب نعم هل يحجب الأب الأعمام أشقاء أو لأب الجواب نعم الأبناء لا يحجبون البنات الأبناء لا يحجبون الأب الأبناء لا يحجبون الأم الأبناء لا يحجبون الجد الأبناء لا يحجبون الجدة لأم الأبناء لا يحجبون الجدة لأب الأبناء لا يحجبون الزوج الأبناء لا يحجبون الزوجة لا تحجب الأخت الشقيقة الأخ لإم أما الاخ لأب فتحجبه إذا كانت عصبة مع الغير فحينئذ تقوم مقام الأخ الشقيق قال الناظم
والأخت إذا بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها الجد لأب يحجب الإخوة لأم الجد لأب لا يحجب الإخوة الأشقاء ولكنه يحجب أبناءهم الجد لأب لا يحجب الإخوة لأب ولكنه يحجب أبناءهم لا يكفي وجود بنتين فأكثر حتى تحجب بنت الإبن بل لا بد من عدم وجود من يعصب بنت الإبن حتى تحجب فإن كان معها ابن ابن مساو لها في الدرجة أو أسفل منهاورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين وهكذا يمكن القول إن البنتين لا تحجبان بنت الإبن بإطلاق بل بشرط وهو ما ذكرناه أما الإبن الأعلى درجة منها ومنه ابن الإبن الأعلى درجة منها أيضا فيحجبها مطلقا أي بدون شرط مجرد وجوده تصير غير وارثة لأته يحجبها حتى ولو كان معها ابن ابن مساو لها في الدرجة أو أسفل منها الموضوع للنقاش ومن له توضيح أو بيان فليتفضل مشكورا من يحجب بنت الإبن بنت الإبن يحجبها الإبن الأعلى درجة منها مطلقاوالبنتان بشرط عدم وجود من يعصبها مثلا بنت الإبن يحجبها الإبن بنت ابن الإبن يحجبها ابن الإبن بنت ابن ابن الإبن يحجبها ابن ابن الإبن من يعصب بنت الإبن بنت الإبن يعصبها ابن الإبن المساوي لها في الدرجة أو الأدنى منها درجة ابن الإبن المساوي لها في الدرجة قد يكون أخوها أو ابن عمها ابن الإبن الأدنى منها درجة قد يكون ابن أخيها أو ابن ابن عمها متى تحجب الأخت الشقيقة الأخت لأب الاخت الشقيقة تحل محل الاخ الشقيق فتحجب ما يحجبه الاخ الشقيق مسألة أخت شقيقةبنت ابنبنت البنت النصفبنت الابن السدسالاخت شقيقة عصبة مع الغير ترث الأخت لأم والأخ لأم 13 للذكر مثل حظ الانثيين صحيح أم خطأ خظا فهم شركاء في الثلث نفس ما ياخده الذكر تاخده الانثى الإخوة لأم يرثون الثلث بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثىوذلك بالعكس عندما يرث الإناث مع إخوانهم الذكور حيث يرثون بإعمال قاعدة التفاضل للذكر مثل حظ الانثيين وهو ما جاء في كتاب االله عز وجل يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
تحميل

RTF

15051 مشاهدة.

hasSEn

hasSEn

أرسلت .



كلمات مفتاحية :
نظام الارث الاسلام
نظام الارث الاسلام bacdoc bac doc dok document cours bacalaureat bacalauréat baccalauréat bacalauréat bacalaureat baccalauréa baccalaurea maroc باك دوك باكدوك دروس بكالوريا باكلوريا باكالوريا المغرب 2014 2015 2016